- Abdo
- 6:31 ص
- الفقه
- لاتوجد تعليقات
هل أعجبك الموضوع قم بمشاركته ؟
بسم الله الرحمن الرحيم
اهلا بكم في مدونة بصمة خير
موضوع اليوم حكم من احتلم وهو صائم
فإذا كان هذا الاحتلام قد حال النوم فإن النائم مرفوع عنه القلم، لحديث: رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم النائم حتى يستقيظ. فإن النائم لا يمكنه دفع ما يعرض له لستر عقله بالنوم.
وكما قال العلامة العثيمين رحمه الله: الاحتلام أمر قهري ليس باختيار الإنسان ولا حيلة له في رده، فإذا احتلم الصائم نهارا لا يبطل صومه ولو تكرر، لكونه يقع منه في النوم، وقد رفع عنه القلم حتى يستيقظ.
يعني الاحتلام شي ليس باختيارك
وأما إذا كنت حال وقوع هذا الأمر مستيقظا واسترسلت مع الفكر حتى نزل منك المني مع الفكر حتى نزل منك المني فلا شيء عليك، لأن خروج المني بالفكر لا يفسد الصوم في قول الجماهير، خلافا للمالكية وبعض الحنابلة.
قال ابن قدامه رحمه الله: فإن فكر فأنزل لم يفسد صومه، وحكي عن أبي حفص البرمكي أنه يفسد واختاره ابن عقيل لأن الفكرة تستحضر فتدخل تحت الاختيار ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. ولأنه لا نص في الفطر به ولا إجماع ولا يمكن قياسه على المباشرة ولا تكرار النظر لأنه دونها في استدعاء الشهوة وإفضائه إلى الإنزال. انتهى بتصرف.
وأما إن كان خروج المني باستدعاء منك وفعل حال اليقظة فعليك القضاء مع التوبة النصوح
ولا تجب عليك الكفارة على كل تقدير لأن الكفارة لا تجب إلا في الفطر بالجماع
روابط هذه التدوينة قابلة للنسخ واللصق | |
URL | |
HTML | |
BBCode |
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق