https://go.ad2upapp.com/afu.php?id=1057674 https://go.ad2upapp.com/afu.php?id=1057674                   بصمة خير: الفقه             بصمة خير
‏إظهار الرسائل ذات التسميات الفقه. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات الفقه. إظهار كافة الرسائل
بسم الله الرحمن الرحيم 

اهلا بكم في مدونة بصمة خير

موضوع اليوم حكم من احتلم وهو صائم


فإذا كان هذا الاحتلام قد  حال النوم فإن النائم مرفوع عنه القلم، لحديث: رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم النائم حتى يستقيظ.  فإن النائم لا يمكنه دفع ما يعرض له لستر عقله بالنوم.

وكما قال  العلامة العثيمين رحمه الله: الاحتلام أمر قهري ليس باختيار الإنسان ولا حيلة له في رده، فإذا احتلم الصائم نهارا لا يبطل صومه ولو تكرر، لكونه يقع منه في النوم، وقد رفع عنه القلم حتى يستيقظ.

يعني الاحتلام شي ليس باختيارك



وأما إذا كنت حال وقوع هذا الأمر مستيقظا واسترسلت مع الفكر حتى نزل منك المني مع الفكر حتى نزل منك المني فلا شيء عليك، لأن خروج المني بالفكر لا يفسد الصوم في قول الجماهير، خلافا للمالكية وبعض الحنابلة.
 قال ابن قدامه رحمه الله: فإن فكر فأنزل لم يفسد صومه، وحكي عن أبي حفص البرمكي أنه يفسد واختاره ابن عقيل لأن الفكرة تستحضر فتدخل تحت الاختيار ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. ولأنه لا نص في الفطر به ولا إجماع ولا يمكن قياسه على المباشرة ولا تكرار  النظر لأنه دونها في استدعاء الشهوة وإفضائه إلى الإنزال. انتهى بتصرف.
وأما إن كان خروج المني باستدعاء منك وفعل حال اليقظة فعليك القضاء مع التوبة النصوح
ولا تجب عليك الكفارة على كل تقدير لأن الكفارة لا تجب إلا في الفطر بالجماع
بسم الله الرحمن الرحيم
كيفية المسح علي الشراب او الخفين
كيفية المسح علي الجوارب

فمسح أسفل الخف مستحب عند بعض أهل العلم، وأما محل الفرض فهو مسح أعلاه، لكن اختلف أهل العلم في القدر الواجب الذي يجزئ مسحه، وقد ذكر الإمام النووي أقوال أهل العلم في المسألة حيث قال في المجموع:
 قد ذكرنا أن مذهبنا ـ الشافعية ـ استحباب مسح أسفله وأن الواجب أقل جزء من أعلاه. فأما استحباب الأسفل فحكاه ابن المنذر عن سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر وعمر بن عبد العزيز ومكحول والزهري ومالك وابن المبارك وإسحاق. وحكى ابن المنذر عن الحسن وعروة بن الزبير وعطاء والشعبي والنخعي والأوزاعي والثوري وأصحاب الرأي وأحمد رضي الله عنهم أنه لا يستحب مسح الأسفل واختاره ابن المنذر .
إلى أن قال:
 وأما الاقتصار على أقل جزء من أعلاه فوافقنا عليه الثوري وأبو ثور وداود , وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: يجب مسح قدر ثلاث أصابع, وقال أحمد رضي الله عنه: يجب مسح أكثر ظاهره , وعن مالك مسح جميعه إلا مواضع الغضون. (مدونة بصمة خير)
ولصفة المسح على الجوربين بعض الصفات المستحبة فهي عند الشافعية:
بعد ـ غمس اليد في الماء ـ يضع كفه اليسرى تحت عقب الخف والكف اليمنى على أطراف الأصابع ثم يُمِرٌّ اليمنى إلى ساقه واليسرى إلى أطراف أصابع قدمه.
قال الشيرازي في المهذب بقوله: والمستحب أن يمسح أعلى الخف وأسفله فيغمس يديه في الماء ثم يضع كفه اليسرى تحت عقب الخف وكفه اليمنى على أطراف أصابعه ثم يُمِر اليمنى إلى ساقه واليسرى إلى أطراف أصابعه. انتهى.
قال النووي في المجموع معلقا على هذه الصفة: وكيفيته كما ذكر المصنف رحمه الله لكونه أمكن وأسهل , ولأن اليد اليسرى لمباشرة الأقذار والأذى, واليمنى لغير ذلك فكانت اليسرى أليق بأسفله, واليمنى بأعلاه, .  
http://basmatkhair.blogspot.com/
  
وللمالكية صفة مستحبة فيها بعض الاختلاف عن الصفة السابقة وهي أن يضع يده اليمنى على أصابع قدم اليمنى واليد اليسرى تحتها ويمرهما إلى الكعبين مع إمرار اليد اليسرى على العقب حتى مجاوزة الكعب الذي يتنهي إليه الغسل في الوضوء، ثم اختلفوا هل يفعل بالقدم اليسرى مثل ذلك أو يجعل اليد اليسرى فوقها واليمنى تحتها عكس ما فعل بالقدم اليمنى.
ففي شرح الدردير ممزوجا بمختصر خليل المالكي: و ندب وضع يمناه أي يده اليمنى على أطراف أصابعه من ظاهر قدمه اليمنى ووضع يسراه تحتها أي تحت أصابعه من باطن خفه ويُمِرهما بضم حرف المضارعة لأنه من أمر لكعبيه ويعطف اليسرى على العقب حتى يجاوز الكعب وهو منتهى حد الوضوء وهل الرجل اليسرى كذلك يضع اليد اليمنى فوق أصابعها واليسرى تحتها أو اليد اليسرى فوقها أي فوق الرجل اليسرى واليمنى تحتها عكس الرجل اليمنى لأنه أمكن تأويلان، ويجزئ مسح القدم اليمنى باليد اليمنى والقدم اليسري باليد اليسرى كما يجزئ مسح القدمين معا باليد اليمنى أو اليسرى.
والله أعلم.
شير والدال علي الخير كفاعله

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:          
فقد ثبت في الصحيحين واللفظ لمسلمكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ، وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ، إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ.
فقد كان هديه صلى الله عليه وسلم الاغتسال بالصاع، لكن إذا كان تعميم الماء على ظاهر الجسد لا يحصل إلا بالزيادة على الصاع، فلا بد من الإتيان بالواجب من غير إسراف, ولا مبالغة, ومن الطرق التي كان يستعملها النبي صلى الله عليه وسلم لأجل الاكتفاء بالقليل من الماء هي الدلك, وهو إمرار اليد مع صب الماء، وتوضيح ذلك جاء في شرح بلوغ المرام للشيخ عطية محمد سالم ـ رحمه الله تعالى ـ حيث قال: وقد جاء عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد، ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، وهنا: أتى بثلثي مد، فمن كان من عادته الاقتصاد في الماء، فيتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، والصاع: ثلاثة لترات، وهذا مبدأ في لزوم الاقتصاد وترك التبذير، ولذا قال بعض الفقهاء: لا ينبغي للإنسان أن يزيد في غسلات الوضوء على الثلاث التي جاءت بها السنة، لأنه يكون قد دخل في التبذير والمبالغة، والزيادة على ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما قال رجل لأنس حين حدث بأنه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد، ويغتسل بالصاع، فقال: والله لا يكفيني! فقال أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أوفر منك شعراً ـ وهذا يمكن أن يتأتى بالطريقة التي أشار إليها عبد الله بن زيد، حيث قال: فأخذ يدلك، والدلك أولاً يكون بقليل الماء، لأن البشرة إذا كانت جافة، فإن الماء لا يتخللها، وربما كان هناك هواء وفقاقيع، لكن حينما يمسحها ويدلكها بيده وهي مبللة فإنه إذا جاء أدنى ماء جرى على اليد، وتعتبر تلك غسلة ولو بحفنة صغيرة، فالدلك لأمرين:
الأول: التأكد من غسل الذراع وشموله، وعدم وجود بياض ولمع في عضو الوضوء.
الثاني: الدلك ييسر عملية الوضوء بقليل من الماء
بسم الله الرحمن الرحيم

كيفية الغسل


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فإن للغسل من الجنابة صفتين:
أـ صفة للغسل الواجب الذي من أتى به أجزأه، وارتفع حدثه، وهو ما جمع شيئين: الأول: النية، وهي أن يغتسل بنية رفع الحدث، والثاني: تعميم الجسد بالماء.
ب ـ صفة الغسل الكامل وهو: ما جمع بين الواجب والمستحب، ووصفه كالآتي:
يغسل كفيه قبل إدخالهما في الإناء ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة كاملاً أو يؤخر غسل الرجلين إلى آخر الغسل، ثم يفرق شعر رأسه فيفيض ثلاث حثيات من ماء، حتى يروى كله، ثم يفيض الماء على شقه الأيمن، ثم يفيض الماء على شقه الأيسر، هذا هو الغسل الأكمل والأفضل، ودليله ما في الصحيحين من حديثابن عباس عن خالته ميمونة ـ رضي الله عنهما ـ قالت: أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة، فغسل كفيه مرتين أو ثلاثاً، ثم أدخل يده في الإناء، ثم أفرغ به على فرجه وغسل بشماله، ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكاً شديداً، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات ملء كفه، ثم غسل سائر جسده، ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه، ثم أتيته بالمنديل فرده.
ومن اقتصر على الصفة الأولى: من النية وتعميم الجسد بالماء أجزأه ذلك ولو لم يتوضأ، لدخول الوضوء في الغسل، وهذا الغسل للرجل والمرأة، إلا أن المرأة لا يجب عليها أن تنقض ضفيرتها إن وصل الماء إلى أصل الشعر، وبأحد هذين الاغتسالين يكون الرجل أو المرأة قد تطهر من الجنابة، 
وكذلك تطهر المرأة من الحيض والنفاس.

شير والدال علي الخير كفاعله





رمضان كريم مدونة بصمة خير